الأفرادي ، ويعبر عن ذلك بأن التخصيص أولى من النسخ ، فإذا ورد خاص متقدم كقوله لا تكرم فساق العلماء ، ثم ورد عام متأخر كقوله أكرم العلماء ، فللخاص ظهور في الشمول الأزماني وإن حكمه مستمر دائم ولازمه تخصيص العام به ، وللعام ظهور في شمول حكمه لجميع أفراده حتى الفساق ولازمه نسخ الخاص به والحكم بانقضاء مدته ، فدار الأمر بين نسخ الخاص وتخصيص العام ، فقالوا حينئذ بلزوم ارتكاب الثاني ، وكذا الكلام فيما إذا ورد عام ثم ورد خاص بعد العمل به فدار الأمر بين كون العام منسوخا أو مخصصا.
ومنها : ترجيح ظهور العام على إطلاق المطلق ، فإذا ورد أكرم العالم وورد لا تكرم الفساق ، دار الأمر في العالم الفاسق بين رفع اليد عن الإطلاق أو عن العموم فيرجح ظهور العام فيقيد المطلق.
هذا إذا كان عموم العام المقابل للمطلق وضعيا ، وأما إذا كان هو أيضا بالإطلاق فيرجع الكلام إلى تعارض الإطلاق البدلي مع الإطلاق الشمولي ، فيكون المورد من تعارض الصنفين من الظهور كما إذا ورد اجتنب يوم الجمعة عن التكسب في مقابل قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ).
ومنها : تقديم مفهوم القضية الغائية على مفهوم الشرطية ، كما إذا ورد لا تكرم الفساق إلى أن يصيروا علماء وورد أكرم العلماء إن كانوا عدولا ، وهذا ما حكموا به من أظهرية القضية الغائية في دلالتها على المفهوم من القضية الشرطية.
ومنها : ترجيح مفهوم القضية الشرطية على مفهوم الوصفية ، كما إذا ورد أكرم العلماء إن كانوا عدولا وورد لا تكرم الفساق الجهال فيقدم الأول على الثاني.
ومنها : تقديم الظواهر غير العموم على ظهور المطلق ، كما إذا ورد يجب إكرام العالم وورد ينبغي إكرام زيد فيدور الأمر بين تقييد المطلق وبين حمل كلمة ينبغي على الوجوب وهو خلاف ظاهره.
ومنها : ترجيح ظهور الكلام في استمرار الحكم على غيره من الظهورات ، كما إذا ورد أكرم العلماء وورد بعد العمل به ينبغي إكرام العلماء ، فرجحوا حمل الثاني على الوجوب حفظا لظهور الأول في الاستمرار.