ثالثها : المرجحات الخارجية غير المعتبرة ، كالشهرة الفتوائية والإجماع المنقول وقاعدة أولوية الحرمة للأخذ بها من الوجوب ونحوها ، فإذا ورد تجب صلاة الجمعة وورد أيضا تحرم صلاة الجمعة ، فقد يقدم الثاني لموافقته للشهرة أو قاعدة الأولوية.
رابعها : المرجحات الخارجية المؤثرة في أقربية المضمون ، كموافقة أحد الخبرين لظاهر الكتاب بناء على حجية الخبر من باب الطريقية ، فإن المرجح بالكسر والمرجح بالفتح كليهما حاكيان عن الواقع فيتعاضدان مضمونا.
خامسها : المرجحات الخارجية غير المؤثرة ، كموافقة أحد الخبرين للأصل العملي فإن الخبر ناظر إلى الواقع وحاك عنه والأصل غير ناظر إليه بل هو حكم تعبدي ، فلا يعاضد به مضمون الخبر.
في مرجحات باب الظواهر
وأما القسم الثاني : أعني مرجحات باب الظواهر ، فهي تلاحظ فيما كان الدليلان ظاهرين في المراد بحيث كان رفع اليد عن ظاهر كل منها ممكنا فيرجح أحدهما على الآخر بتلك المرجحات ، وعلى هذا فيخرج النص والظاهر عن محل الكلام لعدم احتمال الخلاف في النص ، فالمتعين فيها أخذ النص وتأويل الظاهر فحينئذ نقول إن مرجحات هذا الباب على أقسام ثلاثة :
أحدها المرجحات الشخصية ، بمعنى ما يوجب تقديم شخص من الظواهر وفرد منها على فرد آخر بالوضع أو قرائن شخصية احتفت بالكلام وجعلته أظهر من صاحبه ، وهذا القسم لا يدخل تحت ضابط كلي ، بل تلاحظ الموارد الشخصية فيرجح بها ، كما في قولك رأيت أسدا يرمي ، فإن ظهور يرمي في رمي السهم أقوى من ظهور أسد في الحيوان المفترس ، فيحمل على الرجل الشجاع لا أنه يؤخذ بظهور أسد ويحمل الرمي على رمي التراب.
ثانيها : المرجحات النوعية بمعنى ما يوجب تقديم نوع من الظواهر على نوع آخر منها ، فترى أن أهل الفن يقدمون نوعا معينا على نوع آخر وذكروا لها موارد كثيرة :
منها : ترجيح ظهور الكلام في الاستمرار والدوام أعني عمومه الأزماني على العموم