منحصرة للوجوب ، فلازم العلية المنحصرة انتفاء الحكم عند انتفائها.
وفي مفهوم الوصف كما إذا ورد في الغنم السائمة زكاة ، فالوجوب الثابت للسائمة منطوق ، وعدمه للمعلوفة مفهوم ، والخصوصية هو إشعار الكلام بكون السوم علة منحصرة للوجوب.
وفي مفهوم الغاية كما إذا قيل هذا الغذاء حلال لك إلى مجيء زيد ، أو قيل سر من البصرة إلى الكوفة ، فيكون عدم الحلية بعد مجيء زيد وعدم وجوب السير بعد دخول الكوفة مفهومين لازمين لخصوصية تحديد الحكم بذلك الحد المعين في المثال الأول ، وتحديد الموضوع بالحد المذكور في المثال الثاني.
وفي مفهوم اللقب : كما إذا قيل أكرم زيدا فإن عدم وجوب إكرام عمرو مفهوم مخالف للزومه لخصوصية حصر الوجوب في زيد والمراد من اللقب الأعلام الشخصية وأسماء الأجناس وغيرها من الجوامد.
وفي مفهوم الاستثناء كما إذا قيل جاءني القوم إلا زيدا ، فنسبة المجيء إلى قوم ليس فيهم زيد أعني الموضوع المتخصص بتلك الخصوصية تستلزم عدم مجيء زيد وهو مفهوم مخالف ، وهذا مبني على كون كلمة الاستثناء حرفا موضوعا للمعنى الآلي ، وهو تخصص القوم بخصوصية عدم كون زيد مثلا فيهم ، وأما بناء على كونها اسما أو فعلا فيكون الحكم المزبور منطوقا أيضا كقولك أستثني زيدا وقس عليها سائر المفاهيم.
تنبيهان :
الأول : أنك قد عرفت أن المعتبر في المفهوم هو كون الحكم غير مذكور ،
سواء كان الموضوع والمتعلق مذكورين أو كانا غير مذكورين ، أو كان الأول مذكورا والثاني غير مذكور أو كان على عكس ذلك ، فالأمثلة أربعة.
أولها : كمفهوم الشرط فإن الإكرام الذي هو الموضوع وزيدا الذي هو المتعلق مذكوران في الكلام.
ثانيها : كما إذا ورد لا تقل لأمك أف واستفدنا منه حرمة ضرب الأب أيضا ،