أشخاصا ، كالإعتاق الواجب كفاية فأعتق شخص واحد عبيدا متعددين دفعة واحدة وكصلاة الميت المأتي بها جماعة ، وأما لو كان المأتي به فردين أو أفرادا وأتي بها تدريجا كما لو غسل الميت ثانيا وثالثا سواء غسله الغاسل الأول أو شخص آخر ففيه خلاف وإشكال من جهة عدم تعقل الامتثال بعد الامتثال.
الثالث : تقسيمه إلى المعلق والمنجز.
أما المعلق : فهو الفعل الذي تعلق به الوجوب فعلا ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور زمانا كان أو غيره ، أو على أمر مقدور لم يترشح عليه الوجوب ويعبر عنه بأنه ما كان الوجوب فيه فعليا والواجب استقباليا مثلا إذا استطاع المكلف الحج في شهر شوال وتوجه إليه الخطاب بالحج فيقال إن الحج في حقه واجب معلق لعدم مجيء وقته وتوقفه على الزمان الذي لا يقدر المكلف على انجازه ، ولو فرضنا أن المولى أوجب بالوجوب الفعلي إكرام زيد عند مجيئه مع عدم قدرة المكلف على تحصيل مجيئه فهذا معلق على أمر غير مقدور غير الزمان وإذا أوجب إكرامه وقال أكرم زيدا عند شرائك الدار مع عدم إيجابه شراء الدار بل لو اتفق له الشراء بميله وطيب نفسه فهذا معلق على مقدور لم يترشح عليه الوجوب.
وأما المنجز فهو العمل الواجب مع عدم توقفه على أمر غير مقدور كالصلاة بعد دخول وقتها.
الرابع : تقسيمه إلى التوصلي والتعبدي.
فالأول : ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصوله في الخارج سواء أتى به المكلف بداعي أمر المولى أو بدواع آخر ، كغسل الثوب مثلا فإنه يطهر ويحصل الغرض منه بأي قصد غسله ، إلا أنه إذا غسله بداعي الأمر والتقرب حصل عنوان الإطاعة واستحق عليه المثوبة وإلا فلا إطاعة ولا مثوبة.
والثاني : هو الفعل الذي لا تترتب عليه المصلحة ولا يحصل غرض الآمر إلا بإتيانه قربيا ، وذلك كالصلاة والصيام وسائر العبادات.
ثم إن الإتيان القربي الذي به يكون العمل عباديا ويسمى بالتعبدي على أنحاء :
الأول : الإتيان به بقصد الأمر.