فتارة يكون منشأ الشك فيها عدم النص على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على وجوب أحدهما بنحو الإجمال.
وأخرى يكون المنشأ هو إجمال النص كقوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) وكانت الوسطى مرددة بين الصبح والظهر.
وثالثة : يكون المنشأ تعارض النصين أو النصوص على التعيين كمسألة الظهر والجمعة.
ورابعة : يكون اشتباه المصداق والموضوع كما إذا حصل الشك في أن العالم الواجب إكرامه هذا أو ذاك أو أنه نذر الإطعام أو الصيام والأمثلة الثلاثة الأول شبهة وجوبية حكمية والأخير وجوبية موضوعية.
وأما الشبهة التحريمية : ففيها أيضا تارة يكون منشأ الشك عدم الدليل على تعيين الحرام.
وأخرى يكون المنشأ إجمال النص الدال عليه.
وثالثة تعارض النصوص.
ورابعة اشتباه الأمور الخارجية أعني اشتباه المصداق لأجلها كما إذا لم يعلم أن الخمر هل هو في هذا الإناء أو ذاك. ثلاثة منها شبهة حكمية وواحد موضوعية.
تنبيهات :
الأوّل : قسم الشيخ الأعظم قدسسره مجرى أصالة الاحتياط بتقسيم آخر مغاير لما ذكرنا وحاصله : أنا إذا علمنا بنوع التكليف من وجوب وحرمة وشككنا في متعلقه وأنه هذا الفعل أو ذاك ، فتارة يدور الأمر بين الواجب وغير الحرام كما إذا شككنا في أن الواجب يوم الجمعة هل هو صلاة الظهر أو الجمعة فكل من الصلاتين يدور أمرها بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام الثلاثة الباقية وأخرى بين الحرام وغير الواجب كما إذا علمنا حرمة أحد الإناءين فإن كلا منهما يدور أمره بين الحرمة وغير الوجوب من تلك الأحكام. وثالثة بين الحرام والواجب.