عليه فالمحتمل فيه تكليف غير منجز والعقاب فيه مأمون منه.
وأما الاحتياط النقلي فقد استدل عليه بعدة أخبار.
منها : أخبار التوقف كقوله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» : «قفوا عند الشبهة» وقوله «عليهالسلام» : «الوقوف عند الشبهة خير عن الاقتحام في الهلكة» فيجب الوقوف عملا والاحتياط في كل محتمل التحريم من فعل أو ترك.
ومنها : قوله «عليهالسلام» : «إذا خفت ضلالة فإن الكف عنده خير من ركوب الأهوال.» ومنها : قوله «عليهالسلام» : «وأمر اختلف فيه فرده إلى الله ورسوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم».
ومنها : قوله «عليهالسلام» : «ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم».
الرابع : الظاهر أن أكثر علمائنا الأخباريين قدسسرهم قائلون بالاحتياط النقلي فقط في موارد العلم الإجمالي بمقتضى الأخبار المتقدمة ، وبعضهم قائل بالشرعي والعقلي كليهما ، وأما الأصوليون قدس الله أسرارهم فمنهم من قال بالاحتياط العقلي فقط وحمل الأخبار السابقة على الإرشاد إلى حكم العقل أو على الاستحباب أو على الاحتياط في المسائل الاعتقادية ، ومنهم من قال بكلا قسمي الاحتياط العقلي منه والنقلي فراجع.