والثاني بالتحريمية لها وعلى كل تقدير إما أن يكون الشك في الحكم الكلي للموضوع الكلي أو في الحكم الجزئي للموضوع الجزئي ، وعلى الأول إما أن يكون منشأ الشك هو عدم وجود دليل في المورد أو يكون إجمال الدليل الوارد أو يكون تعارضه مع آخر ، كما أنه على الثاني يكون منشأ الشك اشتباه الأمور الخارجية.
فالشبهة الوجوبية لها مسائل أربع :
الأولى : أن يشك في الوجوب الكلي وكان منشأ الشك هو عدم الدليل كالشك في وجوب الإطعام في أول كل شهر مثلا.
الثانية : أن يشك في الوجوب الكلي من جهة إجمال النص كما إذا ورد اغتسل للجمعة وشككنا في أن هيئة الأمر تدل على الوجوب أو على الاستحباب.
الثالثة : أن يشك في الوجوب الكلي من جهة تعارض الدليلين كما إذا ورد صل في أول كل شهر الصلاة الفلانية وورد أيضا لا تصلها ، فإذا تعارض الدليلان فتساويا فتساقطا رجعنا إلى أصالة البراءة وهذه الأقسام الثلاثة تسمى بالشبهة الحكمية ، لأن الشك فيها إنما هو في حكم الشارع دون موضوعه ، ورفع الشك وكشف الحجاب عن الواقع فيها يتوقف على بيان الشارع ولا يمكن إلا من قبله.
الرابعة : الشك في الوجوب الجزئي كما إذا شك في وجوب إكرام هذا الشخص وعدم وجوبه من جهة الشك في أنه عالم أو ليس بعالم ويسمى هذا القسم بالشبهة الموضوعية تارة والمصداقية أخرى ، لأن المفروض العلم بأن كل عالم يجب إكرامه وإنما الشك في أن هذا عالم أو ليس بعالم فالشبهة في المصداق والموضوع وفي الحكم الجزئي دون الكلي.
والشبهة التحريمية أيضا تنقسم إلى مسائل أربع ، مثل ما إذا شككنا في حرمة الفقاع من جهة عدم الدليل أو إجماله أو تعارضه وهذه أقسام الشبهة الحكمية التحريمية ، أو شككنا في أن هذا المائع فقاع أم لا مع العلم بأن كل فقاع حرام ، وهذه هي الشبهة الموضوعية التحريمية منشأ الشك فيه اشتباه الأمور الخارجية.