أولها : الإجماع القولي المستفاد من تتبع كلمات الأعلام في مواطن كثيرة من الفقه ، كتقديمهم قول مدعي الصحة على مدعي الفساد ونحوه.
ثانيها : السيرة العملية من المسلمين لو لا العقلاء على حمل الأعمال على الصحيح وترتيب آثار الصحة في العبادات والمعاملات.
ثالثها : عموم التعليل الوارد في موارد قاعدة اليد ، فإنه «عليهالسلام» قال : «ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» فمعنى التعليل أن كل ما يلزم من عدمه وترك العمل به اختلال السوق فهو لازم العمل المحكوم بترتيب الأثر عليه ، وادعي فيما نحن فيه أنه لو لا الحمل على الصحة لاختل السوق وبطل الحقوق.
الثاني : مورد جريان القاعدة ما إذا كان الشك في الصحة موضوعيا ناشئا من جهة اشتباه الأمور الخارجية ، لا حكميا ناشئا من ناحية الدليل ، فإذا كان اعتقاد الإمام والمأموم وجوب السورة في الصلاة ، فشك المأموم أن الإمام تركها عمدا أم لا حمل فعله على الصحة.
وإذا كانت شرطية العربية في النكاح محرزة عند الفاعل والحامل فشك الحامل في أن العاقد أخل بها عمدا أو نسيانا أم لا حمل أيضا على الصحة.
وأما إذا علم الشخص بأن الغير اشترى شيئا بالمعاطاة وشك في صحة المعاطاة شرعا فليس ذلك موردا لجريان هذا الأصل ، وإن أمكن الحكم بالصحة تمسكا بعموم الأدلة وإطلاقها إلا أن هذه قاعدة أخرى وأصل لفظي يجريها الشخص في عمل نفسه وغيره لدى الشك في شمول العموم والإطلاق وأصالة الصحة المبحوث عنها أصل عملي.
الثالث : مورد القاعدة كما ذكرنا هو الشك في الحكم الوضعي وهي الصحة والفساد ، فالموضوع هو مشكوك الصحة والمحمول ترتيب آثار الصحة.
وأما إذا شك في حلية فعل صادر عن الغير وحرمته فهنا أصل آخر يسمونه بأصالة الصحة التكليفية وإن شئت فسمها بأصالة الحلية في فعل الغير ، وبينه وبين أصالة الصحة تباين ذاتا وعموم من وجه تحققا.
فإذا شككنا في أن كلام المتكلم أو أكله أو شربه وقع بنحو الحرام أو الجائز