بينهما فيما إذا شك في إرادة الظاهر مع العلم بعدم وجود القرينة فإنه بناء على الأول يكون الظاهر حجة وبناء على الثاني لا معنى لأصالة عدم القرينة مع العلم بعدمها.
الثاني : تقسيمه إلى الأصل الشرعي والأصل العقلي
أما الأول : فكل حكم ظاهري كان مجعولا من ناحية الشارع فهو أصل شرعي ، كالاستصحاب الشرعي والبراءة الشرعية وأصالة الطهارة والصحة ونحوها.
وأما الثاني : فكل ما كان بحكم العقل وبناء العقلاء فهو أصل عقلي ، كأصالة البراءة العقلية وأصالة التخيير والاحتياط وجميع الأصول الجارية في باب الألفاظ كما ذكرنا.
الثالث : تقسيمه إلى الأصل المحرز والأصل غير محرز
قد عرفت أن معنى الأصل هو الحكم المجعول للجاهل بالواقع الذي ليس له إليه طريق ، وحينئذ فإن لوحظ في جعل تلك الأحكام حال الواقع وكان لسان الدليل جعل الأحكام المماثلة له سمي ذلك أصلا محرزا ، وهذا كالاستصحاب وأصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز ، ففي استصحاب حياة زيد مثلا يحكم بترتيب آثار الحياة ويكون الحكم المذكور مماثلا للواقع فكأنه محرز له ولذا سمي بالأصل المحرز.
وإن لم يلاحظ ذلك بل كان المجعول حكما ظاهريا مستقلا بلا لحاظ كون المجعول مما يماثل الواقع سمي أصلا غير محرز ، كالبراءة والتخيير ونحوهما فإن حكم الشارع بالإباحة في مشكوك الحرمة ليس بلسان ترتيب حكم الواقع بل هو حكم ظاهري مستقل.
الرابع : تقسيمه إلى الأصل المثبت وغير المثبت
توضيحه : أن كل موضوع له أثر شرعي لا بد في ترتيب أثره عليه من إحراز ذلك الموضوع بالقطع أو بأمارة معتبرة أو بأصل عملي ، فإن أحرز بالقطع فلا إشكال ولا كلام في لزوم ترتيب آثار نفس ذلك الموضوع وآثار جوانبه.