تنبيهات :
الأول : أن المعتبر للدليل إن كان هو الشارع يسمى ذلك دليلا شرعيا وأمارة شرعية كخبر العدل والثقة والظن الانسدادي على الكشف ، وإن كان هو العقل يسمى دليلا عقليا وأمارة عقلية كالظن الانسدادي على الحكومة فراجع عنوان الحكومة.
الثاني : أن الدليل الشرعي قد يكون هو جعل الحجية له من الشارع جعلا بدئيا من غير سبق عمل عليه من العقلاء فيقال إنه دليل شرعي تأسيسي ، وإن كان مع عمل العقلاء بذلك والشارع أمضى عملهم ولو بالسكوت وعدم نهيهم عنه فيقال إنه دليل إمضائي ، وجل الأدلة لو لم يكن كلها إمضائية رخص الشارع فيها العمل بما عليه العقلاء.
الثالث : أن وجه تقييد الدليل بالاجتهادي أحيانا بملاحظة ما قيل في تعريف الاجتهاد ، فإنهم عرفوا الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع وبذل الجهد في تحصيل الأحكام الواقعية فالمجتهد هو الطالب للأحكام الواقعية كما أن الدليل هو الحاكي عن تلك الأحكام فناسب أن ينسب هذا النحو من الدليل إليه.
الرابع : أن أفراد الأمارة المعتبرة في الأحكام قليلة جدا فالذي تسلمه الجل لو لا الكل هو خبر العدل أو الثقة وحكم العقل.
وأما الإجماع المنقول وبعض مصاديق المحصل والشهرة في الفتوى والظن الانسدادي ونحوها فيمكن دعوى الشهرة من المتأخرين على عدم حجيتها.
وأما أدلة الموضوعات فهي كثيرة عمدتها البينة أعني إخبار العدلين فما زاد.
ومنها : إخبار ذي اليد بالطهارة والنجاسة والملكية والكرية ونحوها.
ومنها : إخبار المرأة في بعض الموارد.
ومنها : الأمور المختصة بهن كالطهر والحيض والعدة ونحوها.
ومنها : إخبار العدل مع انضمام اليمين.
ومنها : إخبار الصبيان في القتل.