الخامسة : أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح.
وحاصل تلك المقدمات أنه بعد العلم بوجود أحكام فعلية وعدم إمكان العلم التفصيلي بها وعدم جواز إهمالها أو الاحتياط التام في أطرافها يلزمنا التبعيض في الاحتياط فيدور الأمر بين أن نعمل بظننا ونأتي بمظنونات الوجوب مثلا ونترك ما شككنا أو وهمنا وجوبه وبين عكسه ولا إشكال في وجوب الأول فينتج لزوم العمل بالظن.
تنبيه :
اختلف القائلون بالانسداد وتمامية هذا الدليل في أن مفاده ونتيجته هل هو حجية الظن عقلا بمعنى أن العقل يحكم بلزوم العمل عليه كحكمه بحجية القطع بلا حصول جعل من الشارع ، أو أن مفاده حجيته شرعا بمعنى أنا نستكشف منه أن الشارع جعله حجة وأمرنا باتباعه كخبر العدل والثقة عند من قال بحجيتهما ، وعلى التصوير الأول يقال إن الظن الانسدادي حجة على الحكومة وعلى التصوير الثاني يقال إنه حجة على الكشف والمنشأ في هذا الاختلاف هو أن عدم لزوم الاحتياط هل هو بحكم العقل أو بحكم الشرع.