على المجدور والمجروح ومن أشبههما ممن به مرض مخوف ، وعلى ما لو خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف.
وفي المعتبر والتذكرة على المريض الذي يخاف التلف ، بل في أولهما أن مذهبنا التيمم عند خوف الزيادة في العلة وبطئها ، وفي الغنية عند حصول الخوف في استعماله لمرض أو شدة برد.
وفي المنتهى السبب الرابع المرض والجرح وما أشبههما ، وقد ذهب علماؤنا أجمع إلى أنه إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التيمم ، وفي مجمع البرهان لا شك في وجوب التيمم عند تعذر استعماله الماء للمرض الذي يضر استعماله ضررا بينا حيث يقال عرفا إنه ضرر ، للآية والأخبار والإجماع والحرج إلى غير ذلك.
نعم قد يشكل الحال فيما لو خاف حدوث المرض اليسير ، فظاهر المتن والتحرير وصريح المعتبر والمبسوط عدم اعتباره ، بل في الأخير نفي الخلاف عنه ، ولعله لصدق الوجدان معه ، لعدم عد مثله في الضرر عرفا ، فيبقى التكليف بالمائية بحاله ، وحكي عن الخلاف والمنتهى ، بل ربما استظهر منهما الإجماع عليه ، والموجود فيهما المرض لا يخاف منه التلف ولا الزيادة فيه ، بل في الثاني لا يخاف الضرر باستعمال الماء لا يجوز معه التيمم ، لصدق الوجدان الذي لا يتضرر معه وفاقا لمن عدا مالك أو بعض أصحابه وداود ، لإطلاق ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) وهو كما ترى غير ما نحن فيه ، وعلى كل حال فقد استشكله في الذكرى وجامع المقاصد بالحرج ، وبقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ضرر ولا ضرار » وبأنه أشد ضررا من الشين الذي سوغوا التيمم له ، وبعدم الوثوق بيسير المرض عن أن يصير شديدا.
وربما استظهر من التعليل بالحرج ونحوه لفظية النزاع ، إذ مبنى الأول عدم الحرج والمشقة فيه بخلاف الثاني ، فيكون الجميع متفقين على مانعية ما فيه الحرج دون غيره ،