الطهارة في صدره ، كما أن ظاهره في غير المتعمد ترك الوضوء ، فالتعميم للأمرين محتاج إلى دليل آخر غيره ، والله أعلم.
( الركن الرابع )
من كتاب الطهارة
( في النجاسات وأحكامها )
وفيه قولان ( القول ) الأول ( في النجاسات ، وهي عشرة أنواع ) كما في الجامع والنافع والقواعد والذكرى وغيرها.
فـ ( الأول والثاني )
مسمى ( البول والغائط ) عرفا ، فبعض الحب الخارج من المحل صحيحا غير مستحيل طاهر ، لعدم الصدق ، ولعله يرجع اليه ما في المنتهى من اشتراط طهارته ببقاء صلابته بحيث لو زرع لنبت دون ما لم يكن كذلك ، وإلا كان ممنوعا ، إذ المعتبر كما في نحوهما من الألفاظ مسماهما عرفا من كل ما لا يجوز أن يؤكل لحمه من سائر أصناف الحيوان حتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الإنسان ، إذ لم يثبت أنه أقر أم أيمن على شرب بوله وان قيل انهقال صلىاللهعليهوآلهوسلم لها (١) : « إذن لا تلج النار بطنك » فما عن الشافعي في قول له بطهارته لذلك غير صحيح.
نعم ( إذا كان للحيوان نفس سائلة ) أي دم يخرج من مجمعه في العروق إذا قطع شيء منها بقوة ودفع كما في المدارك وغيرها ، أو سيلان كما في الروض ، ولعلهما بمعنى ، أي لا يخرج رشحا كدم السمك ونحوه ، فنجاستهما حينئذ مجمع عليها بين الأصحاب بل وبين غيرهم إلا الشاذ من غيرنا في خصوص ما لا يؤكل من البهائم نقلا مستفيضا ان لم
__________________
(١) شرح الشفاء للخفاجي ـ ج ١ ـ ص ٣٦٢.