نعم هو لا يجري في دم ما لا عرق له من الحيوان بل يكون خروج دمه رشحا كدم السمك وشبهه للإجماع محصلا ومنقولا مستفيضا ان لم يكن متواترا على طهارته ، خصوصا في السمك ، وللأصل ، وطهارة الميتة منه ، ولخبر السكوني (١) ومكاتبة ابن الريان (٢) السابقين ، وغيرهما من النصوص المتمم دلالتها على تمام المطلوب بعدم القول بالفصل ، كالعسر والحرج والسيرة المستمرة وفحوى إباحة الأكل للسمك ونحوه.
فما عساه يظهر من المراسم والوسيلة كما عن المبسوط والجمل من النجاسة في هذه الدماء إلا أنه لا يجب إزالة قليلها وكثيرها محجوج بجميع ما عرفت أو مؤل.
وفي حكم هذا الدم بالطهارة الدم المتخلف في الذبيحة من مأكول اللحم بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به جماعة منهم المجلسي في البحار ، وتلميذه في كشف اللثام ، بل ظاهرهما كغيرهما دعوى الإجماع عليه ، بل في المختلف وكنز العرفان والحدائق وعن آيات الجواد دعواه صريحا ، لكن معقده في الأول المتخلف في عروق الحيوان ، والثاني بل الثالث في تضاعيف اللحم ، والاولى تعميم الحكم لهما عملا بهما معا ، كما هو صريح معقد نفي خلاف كشف اللثام وظاهر سابقه ، بل ولغيرهما كالبطن وغيرها عدا الجزء المحرم كالطحال ، كما هو معقد ما في شرح الدروس من إجماع الأصحاب ظاهرا على طهارة ذلك كله.
وأما الطحال فقد صرح في جامع المقاصد والروض بنجاسة دمه ، لعموم أدلتها من ذي النفس ، ولحرمة أكله ، وفيه تأمل ، لوجوب الخروج عن الأول بما عساه يظهر بالتأمل في كلمات الأصحاب من الاتفاق على طهارة ما عدا المفسوح من دم الذبيحة ، وعلى أنه لو غسل المذبح أو أنه قطع من أسفل بعد الذبح لم يبق فيها شيء نجس أصلا ، وقول بعض الأصحاب المتخلف في اللحم يريد المثال أو ما يشمل الطحال ، وإلا فلا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.