( السبب الثاني عدم الوصلة إليه )
أي إلى الماء بلا خلاف أجده ، بل في ظاهر المعتبر أن عليه إجماع أهل العلم ، إما لتوقفه على ثمن تعذر عليه فيتيمم إجماعا كما في التذكرة ، أو لفقد الآلة التي يتوصل بها الى الماء ، كما إذا كان على شفير بئر أو نهر ولم يتمكن من الوصول الى الماء إلا بمشقة أو تعزير النفس فيباح له التيمم عند علمائنا أجمع كما في المنتهى ، وقال الصادق عليهالسلام لما سأله ابن أبي العلاء (١) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو : « ليس عليه أن ينزل الركية ، إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم » ونحوه قوله عليهالسلام أيضا في خبر الحلبي (٢) وقال عليهالسلام أيضا في صحيح ابن أبي يعفور وعنبسة (٣) : « إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد الطيب ، فان رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » أو للعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيله لكبر أو مرض أو ضعف قوة ولم يجد معاونا ولو بأجرة مقدورة ، أو يكون موجودا في محل يخاف من السعي اليه على نفس أو طرف أو مال محترم أو بضع أو عرض أو ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن ، لقبح التكليف بما لا يطاق ، ونفي العسر والحرج والضرر في الدين ، مع عموم بدلية التراب عن الماء ، وصدق عدم الوجدان وربما يشير الى بعض ما ذكرنا مضافا الى الأخبار السابقة أيضاخبر السكوني (٤) وعن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه « سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : يتيمم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.