وفيه انه مبني أيضا على عدم وجوب تجديد الطلب فيما لو فرق بين الصلاتين ، مع نقضه لتيممه السابق بحدث مثلا وتجويزه تجدد ماء ، وهو لا يخلو من تأمل يظهر مما تقدم ، ولعله لذا قال في المنتهى : إنه لو طلب فلم يجده وصلى متيمما ثم حضرت الصلاة الثانية ففي وجوب إعادة الطلب نظر ، أقربه الوجوب إن أراد بالصلاة الثانية ذلك من حيث تعارف التفريق ، والا كان شاهدا على سابقه ، أو يحمل كلامهم على إرادة ما لو طلب في الوقت لصلاة فتيمم وصلى ثم حضر وقت صلاة أخرى ولما ينتقض تيممه وقلنا بجواز دخوله فيها بذلك التيمم ، فإنه لا يحتاج إلى الطلب حينئذ لاستصحاب صحة تيممه ، إذ أقصى ما دلت الأدلة على اشتراطه بالنسبة لابتداء التيمم لا لاستمرار صحته ، وهو لا يخلو من نظر وتأمل.
فالأحوط إن لم يكن أولى تجديد الطلب عند كل صلاة احتمل احتمالا معتدا به تجدد الماء عندها حتى في نحو الظهرين مع التفريق ، بل ومع الجمع إذا كان كذلك ، بل والصلاة الواحدة إذا فرق بينها وبين التيمم ليتحقق الاضطرار وعدم الوجدان ، نعم هل يحتاج إلى تجديد تيمم بعد الطلب أو يكتفي بالأول؟ وجهان ، كل ذا إن لم ينتقل عن ذلك المكان ، وإلاوجب الطلب قطعا ، فتأمل جيدا.
( ولو أخل بـ ) ما وجب عليه من الطلب الذي منه الضرب في الأرض وتيمم وصلى مع سعة الوقت بطلا قطعا وإجماعا منقولا ان لم يكن محصلا ، لما عرفت سابقا من الأدلة الدالة على اشتراط صحة التيمم به ، ولا فرق في ذلك بين أن يصادف عدم الماء بعد الطلب وعدمه ، كما أنه لا فرق فيه بين العالم والجاهل والناسي وغيرهم ، قضاء للشرطية السابقة ، ولا بين وقوع نية التقرب به ان تصور ذلك وعدمه ، إذ ليس هو من الشرائط التي يكفي فيها مصادفة الواقع ، وانما يحتاج المكلف إلى إحرازها لإيقاع نية التقرب حتى يصح من الغافل ونحوه ، فما عساه يظهر من بعض فروع التحرير