اليد ، لانه لاقى نجاسة ، إذ الميت نجس عندنا ، بل في الرياض أرسل حكاية الإجماع على النجاسة قبل البرودة عن الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى ، لكنه وهم قطعا ، إذ معقد الإجماع في هذه الكتب مطلق لا تعرض فيه للبرودة والحرارة ، بل محتمل قويا كغيره من المعاقد لإرادة النجاسة في الجملة في مقابلة قول الشافعي بالطهارة ، ولذا حكاه في كشف اللثام عنها كذلك أي مطلقا ، وهو واسطته في النقل غالبا كما لا يخفى على الممارس لكتابيهما ، فكان عليه حكايته مثله ، بل في المنتهى بعد أن حكى عن المبسوط وجوب غسل اليد قال : وعندي فيه نظر ، وكيف كان فالأقوى النجاسة لما عرفت ، والله أعلم.
نعم لا نجاسة بعد تغسيله قطعا وإجماعا.
وفي إلحاق المتيمم لفقد الماء مثلا وفاقد الخليطين ونحوهما من الاعذار نظر وتأمل ، خصوصا الأول ، ينشأ من استصحاب النجاسة وغيره مما دل عليها ، فلا يخرج عنها إلا بالمتيقن ، مع عدم ثبوت قيام التراب مقام الماء في رفع الخبث ، ومن ظهور قيامها حال التعذر مقام الغسل الصحيح ، لاقتضاء الأمر الاجزاء ونحوه ، لكن الإلحاق لا يخلو من قوة ، خصوصا في فاقد الخليطين ، والاحتياط لا يترك.
وكلما ينجس من الحيوان بالموت فما قطع من جسده فهو نجس حيا كان المقطوع منه أو ميتا بلا خلاف يعرف فيه ، كما اعترف به في المعالم ، واستظهره في الحدائق ، بل في المدارك انه مقطوع به في كلام الأصحاب ، وفي شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر « ان أجزاء الحيوان التي تحلها الحياة تنجس بالموت وان قطعت من الحي باتفاق الفقهاء ، بل الظاهر كونه إجماعيا ، وعليه الشيعة في الأعصار والأمصار » الى آخره. وعن الذخيرة « ان المسألة كأنها إجماعية ، ولولا الإجماع لم نقل بها ، لضعف الأدلة » انتهى وفي كشف اللثام « ان الحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع به