من الفتوى بمضمون الخبر المتقدم مع التصريح بالوجوب.
و ( منها ) الغسل للتوجه إلى السفرخصوصا سفر زيارة الحسين عليهالسلام ، للمرسل عن ابن طاوس (١) في أمان الأخطار في ذلك ، وخبر أبي بصير عن الصادق عليهالسلام (٢) في خصوص سفر الحسين عليهالسلام (٣).
و ( منها ) عمل الاستفتاح لما عنالشيخ والصدوق وابن طاوس بطرق متعددة (٤) عن الصادق عليهالسلام أنه قال في حديث طويل : « صم في رجب يوم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر ، فإذا كان يوم الخامس عشر فاغتسل عند الزوال » وعن رواية أخرى قريبا من الزوال.
و ( منها ) غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسةكما عن المفيد في الاشراف ، ولعله للاحتياط ، كالغسل عند الإفاقة من الجنون كما عن العلامة في النهاية ، قال : « لما قيل : ان من زال عقله أنزل » انتهى. لكن نفاه في المنتهى ، لعدم الدليل ، وكالغسل عند الشك كواجدي المني في الثوب المشترك ، وإعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل على نقص خروجا من شبهة القول بوجوبه.
و ( منها ) غسل من مات جنبا قبل تغسيلهعلى ما عن بعضهم ، لكن عن المعتبر الإجماع على عدم استحبابه ، وقد تقدم لنا كلام فيه.
__________________
(١) البحار ـ ج ـ ٢٢ ـ ص ٣ من طبعة الكمباني.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من كتاب المزار ـ الحديث ١.
(٣) قال : « إذا أردت الخروج إلى أبي عبد الله ٧ فصم قبل أن تخرج ثلاثة أيام يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة. فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ، ثم قم فانظر في نواحي السماء فاغتسل تلك الليلة قبل المغرب ، ثم تنام على طهر ، فإذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتى القبر » ( منه رحمهالله ).
(٤) الإقبال ـ ص ٦٥٩.