منها أن يبدأ بعلفها إذا نزل » فتحترم لذلك لا من جهة المالية ، وفيالخبر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) « ما من دابة إلا وهي تسأل الله كل صباح اللهم ارزقني مليكا صالحا يشبعني من العلف ، ويرويني من الماء ، ولا يكلفني فوق طاقتي » وفي آخر عنأبي الحسن عليهالسلام (٢) « من مروة الرجل أن يكون دوابه سمانا ، قال :و سمعته يقول ثلاث من المروة ـ وعد منها ـ فراهة الدابة » الى غير ذلك (٣) من الاخبار المذكورة في كتاب المطاعم والمشارب والتجملات من كتاب الوافي مما يفيد شدة الرأفة بالدواب في أنفسها ، ولعله لذا صرح في المسالك بعدم الفرق بين دابته ودابة غيره ، وإن كان له الرجوع حينئذ بالثمن ، ويومي اليه كلام الأصحاب في باب النفقات ، وفي المنتهى عن النهاية أن فيه إشكالا ، نعم قد يتجه وجوب ذبحه مع عدم التضرر وإمكان الانتفاع بلحمه وجلده ، كما أنه يتجه عدم مزاحمة الحيوانات التي ليست بمحترمة ويجب قتلها كالكلب العقور ونحوه ، بل في الذكرى وان لم يجب قتلها كالحية والهرة الضارية.
وحاصل البحث أنه متى عارض الطهارة المائية واجب آخر أرجح منها قدم عليها كحفظ النفس ونحوه ، بل لعل منه كل واجب لا بدل له كإزالة النجاسة عن البدن والساتر الذي ليس له غيره ، إذ هو وان كان ظاهرا من تعارض الواجبين إلا أن مشروعية البدل لأحدهما تشعر برجحان غير ذي البدل عليه في نظر الشارع ، وان الاهتمام بشأنه أكثر ، كما قيل أو يقال : « ان في ذلك جمعا في العمل بهما ، فهو أولى من غيره.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره ـ الحديث ٦ من كتاب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره ـ الحديث ١ من كتاب الحج.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ وغيره من أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره من كتاب الحج.