المرتضى ، مع أنه لم يعرف نقله عنه إلا من بعض المتأخرين.
نعم قيل كما عن التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمهذب والإصباح وروض الجنان فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي لعدم سقوط الصلاة بحال ، وعموم أو إطلاق الأمر بالتيمم عند الخوف على النفس ، بل وخصوص الجنب عند عدم التمكن ثم يعيد لعدم العلم باجزاء الترابية عنها هنا ، سيما بعد ما ورد (١) من التشديد عليه بالاغتسال وان تألم من البرد كما مر سابقا ، وللمرسل (٢) في الكافي والتهذيب والاستبصار في أحد طريقيهما ، بل والآخر أيضا ، لأنه عن عبد الله بن سنان أو غيره عن الصادق عليهالسلام « عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسل ، قال : يتيمم ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » نعم هو في الفقيه صحيح ، لانه قال : « سأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليهالسلام » إلى آخره. وطريقه اليه صحيح ، وفي السرائر والجامع نسبته إلى الرواية ، لكن ظاهر الأول عدم العمل بها.
وفيه ـ مع معارضته بما دل (٣) على أمر مثله بالاغتسال على كل حال حتى حكى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه وان تقدم سابقا منع ذلك عليه ، ومنافاته لقاعدة الأجزاء التي هي هنا كادت تكون صريح الأدلة ، خصوصا ما دل منها على تنزيل التراب منزلة الماء ، وكونه أحد الطهورين ، وان ربهما واحد ، بل فيخبر السكوني (٤) عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لأبي ذر وقد جامع على غير ماء : يكفيك الصعيد عشر سنين » بل قد يستظهر من الأخير المطلوب.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب التيمم.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٢.