كجامع المقاصد النص عليه في أول كتابه بالنسبة إلى ذكر الحائض ، قال فيه : « لا إشكال في استحباب التيمم إذا كان المبدل رافعا أو مبيحا ، إنما الإشكال في سوى ذلك ، والحق ان ما ورد به النص أو ذكره من يوثق به من الأصحاب كالتيمم بدلا من وضوء الحائض يصار اليه ، وما عداه فعلى المنع إلا أن يثبت بدليل ».
قلت : قد يقال : ان الدليل ـ بعد التسامح والأولوية من رفع الحدث واستبعاد سقوط هذه المستحبات أصلا لغير المتمكن وغير ذلك ـ إطلاق بعض الأدلة السابقة فتأمل.
( السادس إذا اجتمع ميت ومحدث بالأصغر ولو متعددا وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم فإن كان ملكا لأحدهم اختص به وحرم تناول الغير له ان كان للميت وان وجد وارثه ، لخروج ماء الغسل من أصل المال ، كما انه يحرم على كل من الأخيرين بذله لغيره مع تحقق الخطاب باستعماله وضيقه ، بل وسعته مع عدم الرجاء لغيره ، بل ومع الرجاء ما لم يعلم المكنة في وجه تقدم سابقا ، وكذا لا يجب على كل منهما بذله حتى لتغسيل الميت وان لم يتحقق الخطاب عليهما باستعماله ، بناء على ما تقدم سابقا من وجوب مؤن التجهيز في ماله ، وانها لا يجب بذلها على أحد مطلقا.
وان كان الماء ملكا لهم جميعا وكان لا يكفي حصة كل منهم لتمام المطلوب ، ولم يعلم المكنة مما يكملها ، وقلنا بعدم وجوب الممكن من أغسال الميت ، أو يفرض عدم إمكان ذلك وإن أمكن غسل بعض الاجزاء لكن لا عبرة به كما لا عبرة به في غسل الجنابة أو كان الماء مباحا لا مالك له واشترك فيه المحدث والمجنب بمبادرتهما اليه وإثبات أيديهما عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما ، إذ يصير حينئذ ولو بتغلب وقهر للآخر كسابقه أو كان مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به أي الماء المبذول أو المشترك بينه وبين المحدث ووارث الميت ، ويؤمم الميت ويتيمم المحدث ، لعظم حدث الجنابة ، ولأن غاية غسله فعل الطاعات كاملة ، بخلاف غسل