يكن متواترا ، بل وتحصيلا في غير بول الرضيع قبل أكله اللحم ، بل وفيه أيضا ، وان حكى في الذكرى والمختلف والمدارك عن الإسكافي طهارته ، لكن في الأخير الطعام بدل اللحم ، وسابقه الصبي الذكر من غير البالغ بدل الرضيع ، لعدم قدح خلاف مثله فيه ، ولذا لم يستثنه من معقد ما حكاه في المعتبر والتذكرة من إجماع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، والمنتهى على بول الآدمي كمعقد نفي الخلاف في الغنية عن نجاسة بول وخرء ما لا يؤكل لحمه ، والمحكي من الإجماعات في غيرها ، بل في التذكرة وعن المرتضى دعواه عليه بالخصوص ، سيما مع ضعف مستنده من الأصل المقطوع بغير واحد من الأدلة ، وخبر السكوني (١) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « ان لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » والمروي في البحار عنالقطب الراوندي (٢) بسنده إلى موسى ابن جعفر عليهماالسلام قال : « قال علي عليهالسلام : بال الحسن والحسين عليهماالسلام على ثوب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما عن ثوبه ».
وهما ـ مع قصورهما عن معارضة ما تقدم ، وعموم وإطلاق ما دل على نجاسته من السنة أيضا مما سيأتي من وجوه ، واشتمال أولهما على غير المختار عندنا من نجاسة لبن الأنثى ، كظهور سنده في عاميته ، ويؤيده نسبته في فقه الرضا عليهالسلام إلى الرواية عن علي عليهالسلام بعد أن ذكر الحكم بخلافه كالفقيه مما عساه يظهر من عادته من أمثال ذلك في هذا الكتاب إيهاما للقول بها للتقية ، ومعارضة الأول بل والثاني بصحيح الحلبي أو حسنه (٣) « سألت الصادق عليهالسلام عن بول الصبي ، قال : تصب عليه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.