بحيث يطمئن إليه الفقيه ، إذ لا دليل خاص فيها ، والأصول وقاعدة انتفاء المركب كقاعدة الميسور وغيرها متصادمة ، مع عدم التنقيح والتحرير لشيء منها هنا ، والله ورسوله وحججه ( صلوات الله عليهم ) أعلم.
كما أنه يظهر لك مما تقدم في الوضوء من حكم اليد الزائدة والأصلية واللحم المتدلي من غير محل الفرض والنابت فيه وغير ذلك ، وكذا حكم الشعر ، وان الأقوى عدم وجوب استبطانه هنا ، حتى لو كان التيمم بدل الغسل ، وحتى لو كان فيما لا ينبت فيه غالبا كالجبهة ، بل يمكن القول بعدم وجوب استبطان شعر الأغم ، وهو من كان قصاص شعره على بعض الجبهة أيضا ، للعسر والحرج وغيرهما ، فتأمل جيدا.
ويجزئ في ما هو بدل الوضوء من التيمم ضربة واحدة بباطن كفيه على حسب ما تقدم لجبهته وظاهر كفيه ، ولا بد فيما هو بدل من الغسل عن جنابة أو حيض ونحوهما من ضربتين واحدة للجبهة ، وأخرى لظاهر الكفين وقيل كما عن ظاهر المفيد في الأركان وعلي بن بابويه بل عن المنتقى أنه مذهب جماعة من القدماء في الكل ضربتان ، وقيل كما في ظاهر الهداية والغنية وصريح جمل المرتضى كما عن شرح الرسالة له وغرية المفيد والقديمين والمعتبر والذكرى وظاهر المقنع والكليني في الكافي والقاضي في الكل ضربة واحدة ، والتفصيل أفضل ، والأول أشهر وأظهر بل هو المشهور نقلا وتحصيلا بين المتقدمين والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل لعل ظاهر التهذيب كالمحكي عن التبيان ومجمع البيان دعواه ، كما عن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية الذي يجب الإقرار به ، وفي الذكرى إلى عمل الأصحاب ، وعن كشف الالتباس وشرح الجعفرية إلى المتأخرين.
قلت : وهو كذلك ، بل لم يعرف مفت بغيره منهم في سائر كتبهم إلى زمن الأردبيلي والكاشاني الذين هما أول من فتحا باب المناقشة للأصحاب ، مع أن أولهما