في الحكم بطهارة اللبن بين كونه من ميتة حيوان قابل للتذكية وعدمه كالمرأة ونحوها مع فرض طهارة الحيوان ، فما عساه يظهر من المنتهى « ان محل النزاع في الأول ، وإلا فالثاني لا إشكال في نجاسته » ليس في محله ، مع أن كلامه ليس صريحا في ذلك وان اقتصر في التعرض للأول خاصة ، كمعقد إجماع الغنية ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه ، لإمكان دعوى تبادر الأخبار السابقة في الأول وان كان واضح المنع بقرينة الاشتراك في غيره من الشعر ونحوه.
فالظاهر حينئذ انه لا فرق بين أفراد الحيوان في ذلك وفي جميع ما تقدم من الاجزاء التي لا تحلها الحياة إلا أن يكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر فإنه لا يستثنى منه شيء منها على الأظهر الأشهر ، بل المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك إذ لم نجد بل ولم يحك فيه خلاف من أحد إلا من المرتضى في الناصريات ، فحكم بطهارة شعر الكلب والخنزير فيها ، بل ظاهره ذلك في كل ما لا تحل الحياة منه ، وإلا ما عساه يظهر من المدارك من الميل إلى طهارة ما لا تحله الحياة من خصوص الكافر ، وهما غير قادحين في الإجماع المنقول فضلا عن المحصل.
على أنه لا مستند لهما سوى الحمل على الميتة من الطاهر ، وهو قياس بل مع الفارق ، وسوى الأصل والعموم المقطوعين بسائر ما دل على نجاسة الثلاثة ، لشمول اسم كل واحد للجملة الشاملة له ، بل فيها ما هو كالصريح في خصوص نجاسة شعر الأولين لغلبة الإصابة به ، بل هو صريح في الثاني ، كخبر سليمان الإسكاف (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : لا بأس ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي » ونحوه خبرا برد الإسكاف (٢) وسوىصحيح زرارة (٣) « سأل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٢.