يكون مدركا لحكم شرعي ، نعم قد يحتج لهم بالاستصحاب في خصوص المبان من الميت ، ويتم في غيره بعدم القول بالفصل ، وهو كما ترى.
وكيف كان فمرادهم قطعا غير السن ونحوه ، وبه صرح في الذكرى هنا ، لكن وقع فيها ما فيه نظر من وجوه من غير هذه الجهة ، فلاحظ وتأمل هذا.
وفي الفقيه وعن المقنع « لا بأس بأن تمس عظم الميت إذا جاوز سنة » وهو مضمونخبر إسماعيل الجعفي (١) « سأل الصادق عليهالسلام عن مس عظم الميت ، قال : إذا جاوز سنة فلا بأس » وكأنه بمعنى عدم وجوب الغسل بمسه ، كما قال أبو علي انه يجب بمس قطعة أبينت من حي ما بينه وبين سنة ، أو عدم وجوب الغسل بالفتح ، وعلى الأول يعطي مساواة العظم للقطعة ذات العظم في إيجاب مسه الغسل ، لكن إلى سنة ، وعدم اعتبار سند الخبر المذكور واستقرار المذهب على عدم اعتبار ما فيه من الشرط وإجمال سؤاله بل جوابه يمنع من العمل به والالتفات اليه ، مع احتماله ما في الوسائل أن العظم قبل سنة لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسها للغسل ، وفي المنتهى « ان في التقييد بالسنة نظرا » ، ويمكن أن يقال : إن العظم لا ينفك من بقايا الأجزاء ، وملاقاة أجزاء الميتة ينجسه وان لم تكن رطبة ، أما إذا جاز عليه سنة فان الأجزاء الميتة تزول عنه ويبقى العظم خاصة ، وهو ليس بنجس إلا من نجس العين » انتهى. وفيه ما فيه.
ثم انه وان قلنا بوجوب الغسل بالضم بمسه فلا يجب بمس الموجود منه في مقابر المسلمين المختصة بهم ، تحكيما للظاهر المعتضد بالسيرة وقاعدة اليقين على الأصل ، وبه صرح في الدروس والموجز والحدائق ، كما هو ظاهر غيرها ، بل صرح في الأولين بسقوطه أيضا في المشتركة بينهم وبين الكفار ، أو المتناوب عليها الفريقان في زمانين ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٢.