في خبر الحسن بن راشد (١) المروي في الكافي والإقبال وغيرهما بعد أن قال له : « الناس يقولون ان المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ، فقال : يا حسن إن القار يجار انما يعطى أجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد ، قلت : فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل » الى آخره. ومع ذا ففي الغنية الإجماع عليه ، وظاهر المصنف كمعقد الإجماع الاجتزاء بأي جزء من الليل ، وهو كذلك ، وان ظهر من الخبر المتقدم إرادة التوقيت بما بعد الغروب ، كما لا ريب أن الأصل يقتضي عدم مشروعية تقديمه أيضا ، لكونه من الموقت ، سيما لو كان التقديم اختياريا ، لكنقال ابن طاوس في إقباله في آداب ليلة الفطر : « روي أنه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنها ليلة العيد » انتهى. ولا صراحة فيه بل ولا ظهور في اتحاد هذا الغسل مع الغسل الليلي فلعله مستحب آخر ، وعلى تقديره فلا بد من القول حينئذ بكون الوقت للغسل من قبل الغروب ، وان الإضافة في النص والفتوى للجزء الأغلب ونحو ذلك ، ولعله يأتي نوع تعرض منا له ولمثله مما ورد في أغسال ليالي شهر رمضان أيضا قبل الغروب عند تعرض المصنف لعدم تقديم الغسل الزماني على وقته ، فتأمل.
وكذا يستحب في يومي العيدين الفطر والأضحى للمستفيض من الإجماع المحكي والأخبار (٢) وان كان في بعضها ما يقضي بالوجوب لما عرفت من الإجماعات المنقولة على عدمه إن لم تكن محصلة ، انما الكلام في وقته ، فهل يمتد بامتداد اليوم كما هو مقتضى إطلاق النص والفتوى والإضافة فيهما كمعاقد الإجماعات صريحها وظاهرها ، واختاره جماعة ، أو أنه من طلوع الفجر إلى ما قبل الخروج إلى المصلى كما عن ابن إدريس وأحد قولي العلامة حيث قال : الأقرب تضيقه عند الصلاة ، لقول الصادق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.