وان سلم ظهور القيد بذلك لكن يمنع إرادة الإجماع بالنسبة إلى الطهارة من غير ذي النفس.
مع أنه يمكن القول بكون المراد من القيد ذكر معقد ما اتفق عليه وقطع به لإخراج ما عداه عن القطع والاتفاق ، فلا يكون حينئذ فيه دلالة على الطهارة فضلا عن الإجماع عليها ، على انه من المستبعد دعواه عليها ، وكيف وقد سمعت التردد من مثل المصنف في الذباب فضلا عن غيرها.
فظهر أن الأحوط الاجتناب ، بل الأقوى ان لم ينعقد إجماع على خلافه ، اللهم إلا أن يدعى الشك في صدق اسم البول والخرء والعذرة والغائط ونحوها من الألفاظ التي علقت النجاسة عليها في المقام بالنسبة إلى ما لا نفس له ، وبه يفرق حينئذ بينه وبين الصلاة ، لكون الحكم معلقا هناك على الفضلة الشاملة لها قطعا بخلافه هنا ، لكن للبحث فيه مجال ، والله أعلم.
وليس كذلك البحث في ذرق الدجاج غير الجلال وان كان ظاهر المصنف مساواته للأول في التردد وفي أن الأظهر الطهارة إلا أن الفرق بينهما واضح ، لما قد عرفت ان التردد في الأول في محله بخلافه هنا ، فإنه ينبغي القطع بالطهارة كما هو المشهور بين القدماء والمتأخرين ، بل لا خلاف فيه إلا من الشيخ في الخلاف وعن المفيد في المقنعة والصدوق ، مع انه في الاستبصار الحكم بالطهارة ، بل عن كتاب الصيد من الخلاف ذلك أيضا مدعيا عليه الإجماع وعلى خرء كل ما يؤكل لحمه كالغنية بالنسبة إلى الكلية.
وفي السرائر هنا استدل على الطهارة بالإجماع من الطائفة على أن روث وذرق كل مأكول اللحم من الحيوان طاهر ، وفي باب البئر منها انه لا ينزح لذرق الدجاج غير الجلال شيء ، لأنه طاهر ، لان ذرق مأكول اللحم طاهر بغير خلاف بين أصحابنا ، ثم قال أيضا بعد أن حكى عن بعض الأصحاب استثناء الدجاج من الحكم بعدم نزح