ما في جامع المقاصد من التردد في المس بالظفر والسن والعظم ، والذكرى أيضا في الثاني إذا كان ممسوسا ، نعم قد يشك في صدق اسم المس أو انصراف إطلاقه بالنسبة إلى بعض الأفراد ، فيتجه حينئذ التمسك في نفي وجوب الغسل بالأصل ، وباستصحاب الطهارة ونحوهما.
وكذا يجب الغسل بالضم ان مس قطعة منه أو من حي قبل التطهير وكان فيها عظم على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي ، فقيده في المبان من حي بما بينه وبين سنة ، وستعرف ما فيه ، وإلا من المصنف في المعتبر والسيد في المدارك ، فلم يوجباه ، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر على الوجوب.
وهو ضعيف ، لانقطاعه بصريح الإجماع من الشيخ في الخلاف المعتضد بظاهره من غير واحد من الأصحاب.
وبالشهرة العظيمة ، بل في الذكرى « ان الأصحاب منحصرون في موجب غسل الميت على الإطلاق ، وهم الأكثر ، وفي نافيه كذلك على الإطلاق ، وهو المرتضى ، فالقول بوجوبه في موضع دون موضع لم يعهد » انتهى.
وبالاستصحاب في المقطوع من الميت متمما بعدم القول بالفصل على الظاهر ، ونفي احتمال مدخلية الاتصال ثمرة الاستصحاب ، فلا يقدح حينئذ انسياق الاجتماع إلى الذهن من الأدلة.
وبفحوى وجوب جريان أحكام الميت عليها بناء عليه من التغسيل والتكفين ونحوهما.
وبمرسل أيوب بن نوح (١) عن الصادق عليهالسلام « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على كل من يمسه الغسل ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ١.