المقاصد وعن الذكرى وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية ، لإطلاق الآية وغيرها ، مع عدم نصوصية الاخبار والفتاوى في وجوبه بالباطن ، والتبادر مقصور على الاختيار بدعوى انصراف المسح في الآية إلى المتعارف من آلته أيضا ، كالأمر بضرب الأرض بالكف إلى الباطن ، وبإجمال قصد الصعيد فيها ، وقد كشفت عنه الأخبار بإرادة الضرب ، والمتبادر منها الباطن ، فيبقى غيره بلا دليل ، وبأن المعتبر في الحجية الظهور ، فلا يقدح عدم النصوصية ، ومنع الظهور أو قصره في حال الاختيار كما ترى ، مع أن قضية الأول الجواز بالظهر اختيارا ، والثاني بغير الظهر من أجزاء البدن ، وقربه إلى الباطن لا يصلح معينا ، لكن قد يقال : إنه أولى من كل ما يتصور في المقام من التولية أو تيمم الأقطع أي المسح بالأرض أو غيرهما ، خصوصا بعد الأمر بالضرب بالكف المتناول للظاهر والباطن ، وإن كان الثاني هو المتبادر لكنه في حال الاختيار خاصة.
ولعل ذا هو الأقوى وإن كان الأحوط حينئذ الجمع بينه وبين الإتيان بكل ما يحتمل مدخليته حتى حكم فاقد الطهورين إن لم يكن ذلك متعينا للبراءة اليقينية ، كما في كل ما لم يتضح من الأدلة حكمه.
وكيف كان فعلى الأول لو تعذر الضرب بباطن إحدى اليدين فهل يقتصر على باطن الأخرى أو بباطنها مع ظاهر الاولى؟ وجهان ، أقواهما الثاني ، لاستلزام بدلية ظهرهما ظهر كل منهما.
وليس نجاسة باطن اليدين مع عدم التعدي والحجب وتعذر الإزالة عذرا في الانتقال إلى الظهر مع الخلو عن ذلك ، أو إلى مسح الأقطع مع عدمه ، بل ومع الحجب بها أيضا ، ولو استوعب لكن مع تعذر الإزالة ولو بنجاسة أخرى كغيرها من الحواجب بلا خلاف أجده بين الأصحاب في الأول ، وعلى الأصح في الثاني لعدم الدليل على اعتبار الطهارة هنا وإن قلنا به في الاختيار ، وعلى اعتبار مباشرة نفس البشرة ، بل