ولذلك كله كان خيرة الفاضل الأصبهاني في كشف لثامه نجاسة الفأرة مطلقا إلا مع ذكاة الظبي ، بل ونجاسة المسك بها مع الرطوبة عند الانفصال ، وهو لا يخلو من قوة بالنسبة للفأرة لا المسك ، إلا أني لم أعرف له موافقا عليه ممن تقدمه وتأخر عنه ، بل لعله مجمع على خلافه في المنفصلة من الحي ، كما عساه يظهر دعواه من المنتهى فضلا عما سمعته من التذكرة وعن ظاهر الذكرى من دعواه مطلقا.
نعم في المنتهى ان الأقرب نجاسة الفأرة إذا انفصلت بعد الموت خاصة ، وقد استغربه في كشف اللثام ، بل قال : لا أعرف له وجها ، قلت : لعل وجهه قصور ما دل على نجاسة المبان من الحي عن شمول ذلك دون الميت ، وان المراد بالذكي في المكاتبة الطاهر ولو للحياة لا خصوص الذبح ، كما ان سؤال الصحيح الأول منزل على الفأرة المنفصلة من الحي ، لأنه على ما قيل هو الشائع الغالب دون غيره ، ومن هنا كان تفصيل المنتهى قريبا في النظر جدا.
هذا كله فيما كان تحله الحياة من أجزاء ما ينجس بالموت ،وأما ما كان منه لا تحله الحياة كالعظم ومنه القرن والسن والمنقار والظفر والظلف والحافر والشعر ومثله الصوف والوبر والريش فهو طاهر ولا ينجس بالموت اتفاقا كما في كشف اللثام ، وهو كذلك ، إذ لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك والذخيرة بالنسبة إلى طهارة المذكورات ، إلا أنهما ما نصا على السن والمنقار ، بل في الخلاف تارة الإجماع بالنسبة للصوف من الميتة والشعر والوبر إذا جز والعظم ، وأخرى الإجماع أيضا في خصوص التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه ، كما انه في الغنية تارة الإجماع صريحا على طهارة العظم والشعر والصوف من الميتة ، وأخرى في باب الأطعمة دعواه على سائر المذكورات إذا كانت من ميتة ما تقع الذكاة عليه ، لكنه أبدل الحافر بالخف ، والمنقار بالمخلب ، كظاهر إجماع المنتهى في العظم وشعر الإنسان إذا انفصل في حياته ، وصريح