بل لا يبعد عدم الاحتياج في النقض بعد مضي الزمان المذكور الى تحقق الخطاب بالطهارة ، بل يكفي عدم المنع لو كانت غاية تشرع لها ، فلو فرض التمكن من الماء مثلا في حال عدم غاية من غايات الطهارة حتى الكون على الطهارة لمنع السيد أو الوالد انتقض التيمم ، إذ ليس مبناه تحقق الخطاب بها ، فينافي التيمم كما عساه يوهمه ما في جامع المقاصد وغيره ، فتأمل جيدا.
وأما إن وجده وهو داخل في الصلاة ف قيل كما في جمل المرتضى وعن مصباحه وشرح رسالته والإصباح والمقنع والنهاية والحسن بن عيسى والجعفي وجماعة من متأخري المتأخرين منهم الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح والعلامة الطباطبائي في المنظومة يرجع ما لم يركع في الركعة الاولى ، أما الرجوع قبله فلأصالة الشغل ، وإطلاق النقض بإصابة الماء ، كاشتراط صحة التيمم بعدم الوجدان ، وأولويته من ناسي الأذان والإقامة ، وثبوت شرطية الطهارة المائية للأجزاء كالجملة ، وصحيح زرارة (١) المروي في الكافي والتهذيب مع اختلاف في الطرق ، قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال : فلينصرف ، فليتوضأ ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض في صلاته ، فان التيمم أحد الطهورين » وخبر عبد الله بن عاصم (٢) عن الصادق عليهالسلام المروي في الكافي والتهذيب ومستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب « عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ».
ومنهما مع جميع ما تسمعه من دليل المشهور الذي أشار إليه المصنف بقوله وقيل يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب تحصيلا ونقلا في جامع المقاصد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.