والروض ومجمع البرهان ، بل في السرائر الإجماع عليه في باب الاستحاضة يستفاد حكم عدم الرجوع بعد الركوع من الأصل براءة ، واستصحابا للصحة ، وظهور الأدلة في اشتراط صحة التيمم بعدم الوجدان الى أن يشرع في المقصود ، والمنزلة ، وكفايته عشر سنين بعد الاقتصار على المتيقن من نقض الإصابة ، كتعليل عدم الإعادة لو وجده بعد الفراغ بكونه أحد الطهورين ، مع التعليل السابق فيصحيح زرارة كصحيحه الآخر مع محمد بن مسلم (١) لكنه بعد صلاة ركعتين ، قال فيه : « قلت له : رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال : لا ، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما ، لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم » الحديث. والنهي كتابا (٢) عن إبطال العمل ، وسنة (٣) عن الانصراف حتى يسمع الصوت ويجد الريح ، حتىخبر محمد بن حمران (٤) عن الصادق عليهالسلام قال : « قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت » الحديث. بعد تقييده كغيره من الأدلة السابقة بما تقدم مما دل على الرجوع قبل الركوع.
نعم قد يقال : إن ما عدا الخبرين غير صالح للتقييد أصلا ، بل هو مقيد بذلك ، وأما هما فقاصران عن تقييده أيضا ، لاعتضاده مضافا إلى ما سبق من الأصل والمنزلة والتعليل والنهي عن الابطال وغيرها بالشهرة ، بل إجماع السرائر والرضوي (٥)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.
(٢) سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ الآية ٣٥.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.