ولو وجد جماعة ماء في المباح لا يكفي إلا أحدهم ففي المنتهى انتقض تيممهم جميعا ، لصدق الوجدان على كل واحد ، وينبغي تقييده بما إذا حصل التمكن من استعماله للجميع ، أما لو تبادروا إلى حيازته فسبق أحدهم انتقض تيممه خاصة ، وان لم يسبق بل تساووا الجميع لم ينتقض تيمم أحد منهم إلا مع بذل الشركاء نصيبهم لواحد ، نعم لو كان معهم جنب وقلنا باختصاصه شرعا بحيث ليس لغيره المزاحمة له اختص النقض به أيضا ، فإطلاقه ذلك لا يخلو من تأمل ، كإطلاقه فيه أيضا انه لو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنبا فالأقرب جواز الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا ، بل فيه انه لو لم يكن معه ما يغترف به فالأقرب جواز اغتساله فيه ، وان تبعه في المدارك في الأول ، واستحسنه في الثاني ، لكن قد عرفت فيما مضى حرمة اللبث في المساجد جلوسا كان أو غيره ، نعم لو أمكن ذلك بالاجتياز جاز ، لعدم الحرمة فيه.
ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت عندنا إجماعا وقولا واحدا ، لحصر الناقض بغيره في المعتبرة (١) بل فيها ما هو كالصريح بعدم نقضه به معللة ذلك بأنه بمنزلة الماء ، فيصلي حينئذ بتيممه ما شاء من الصلوات فرائض ونوافل ، خلافا لبعض الجمهور ، فنقضه به قياسا على المستحاضة بجامع اضطرارية الطهارتين ، ومقتضاه تعدده للصلوات وان لم لم يخرج الوقت كما عن الشافعي ، ولا ريب في بطلانه عندنا كسابقه.
فما فيخبر أبي همام (٢) عن الرضا عليهالسلام « تيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء » والسكوني (٣) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام « لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها » محمول على التقية أو غيرها أو مطرح قطعا.
وكذا لا يبطل عندنا بنزع العمامة أو الخف ولا بغير ذلك ما لم يحدث أو لم يجد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب التيمم.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٦.