عدم مساواتها للكيفية في الانصراف ، على أنه قد رد ذلك على عمار ، فعلم أن المراد بالمنزلة البدلية في الإباحة لا الكيفية.
فظهر حينئذ أن الاستدلال على الموالاة بالمنزلة لوجوبها في الوضوء في غير محله ، كالاستدلال عليها أيضا بالفاء في قوله تعالى (١) ( فَتَيَمَّمُوا ) الدالة على تعقيب التيمم الشرعي لإرادة القيام إلى الصلاة من غير مهلة ، وحيث لا يوالي فيه لم يحصل التعقيب لا لان التيمم في الآية بمعنى القصد كما في المدارك ، بل للقطع بكون المراد منها عدم الدخول في الصلاة بدون الطهارة ، على أنه قد يستمر زمن الإرادة بحيث لا ينافي الموالاة ، مع احتمال المناقشة في استفادة التعقيب بالمعنى المراد هنا من مثل هذه الفاء.
نعم قد يمكن الاستدلال عليها بالفاء في قوله تعالى ( فَامْسَحُوا ) متمما بعدم القول بالفصل بين معاقبة مسح الجبهة للضرب وبين غيره ، وبالموالاة في التيمم البياني ، واحتمال المناقشة فيه كما في الوضوء ـ مع إمكان منع جريانها هنا باعتبار كونه بيانا للتيمم المجمل ـ مدفوع بما تقدم في باب الوضوء.
نعم قد يناقش فيه باعتبار عدم ظهور قصد الموالاة في التيمم البياني ، لاحتمال كونه لضرورة البيان كما هو المعتاد في كل ما يراد بيانه مما لا يعتبر التوالي فيه قطعا ، فالإنصاف ان العمدة في الدليل الإجماع السابق ، لكن قد يقال مؤيدا له بعد كون الموالي فيه المتيقن في البراءة : أن ليس المراد هنا بالموالاة إلا عدم التفريق المنافي لهيئة التيمم وصورته ، وإلا فلا يعقلإرادة معناها في الوضوء إلا بملاحظة التقدير للجفاف لو كان ماء كما عن الدروس ، وهو ـ مع أنه لازم لذهاب الصورة أيضا كالموالاة بمعنى التقدير الزماني الذي قد ذكرناه في باب الوضوء ـ لا دليل عليه هنا ، كما أن المتابعة الحقيقية مقطوع بعدمها ، فيتجه الحكم بالفساد حينئذ لانتفاء الاسم بانتفاء تلك الصورة
__________________
(١) سورة المائدة ـ الآية ٩.