عرفت من ضعف الشبهة من هذه الجهة ، وفي خبر الأصبغ (١) « كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول : والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى » وعن العلل كذلك إلا أنه قال : « في هم » بدل « طهر ».
ثم ان ظاهر الأدلة أن الجمعة لها غسل في يومها خاصة ، لكن نقل عن الحلبي في إشارة السبق إثبات آخر لليلتها ، ولم نعرف له موافقا ولا مستندا سوى ما يحكى عن ابن الجنيد من إثباته لكل زمان شريف.
وكيف كان ف وقته ما بين طلوع الفجر الثاني ، فلا يجوز تقديمه عليه في غير ما استثني بلا خلاف أجده فيه ، بل في الخلاف والتذكرة الإجماع عليه صريحا ، وكذا غيرها صريحا وظاهرا أيضا ، ويؤيده مضافا إلى ذلك وإلى ما تسمعه عن قريب أن العبادة توقيفية ، والمعلوم من التوظيف والتوقيف يوم الجمعة ، فيجتزى بالغسل إذا وقع بعد الفجر الصادق بحيث يكون اليوم ظرفا له بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في طهارة الخلاف ، بل لعل إجماعه فيها متناول له كاجماعه في باب الصلاة على ذلك ، وفي المصابيح « أما ان أول وقته من الفجر الثاني فهو موضع وفاق بين الأصحاب » قلت : ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك وإلى تحقق اليوم الذي أضيف إليه الغسل وأمر به فيه بطلوع الفجر لغة وعرفا وشرعا ـ صحيحة زرارة والفضيل (٢) قالا : « قلنا له : أيجزى إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر للجمعة؟ قال : نعم » وحسنة زرارة (٣) قال عليهالسلام : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة » إلى آخرها وخبر بكير عن الصادق عليهالسلام (٤) في أغسال شهر رمضان قلت : « فان نام بعد الغسل قال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٢.