( الثالث المني )
( وهو نجس من كل حيوان ) ذي نفس ( حل أكله أو حرم ) إجماعا محصلا ومنقولا صريحا في الخلاف والتذكرة وكشف اللثام وعن النهاية وكشف الالتباس ، وظاهرا في المنتهى وغيره ، وهو الحجة في التعميم السابق لا النصوص المستفيضة (١) حد الاستفاضة المشتملة على الصحيح وغيره ، وان ذكر لفظ المني فيها معرفا باللام ، وعندنا انه لتعريف الماهية التي يلزمها هنا الحكم أينما وجدت ، لا لقصورها عن إفادة النجاسة كما ظن ، بل لتبادر الإنسان منها ، كما اعترف به جماعة من الأعيان حتى ادعى بعضهم انها ظاهرة في ذلك كالعيان بحيث لا يحتاج إلى البيان ، ولعله لاشتمالها أو أكثرها على إصابة الثوب ونحوه مما يندر غاية الندرة حصوله من غير الإنسان ، مع أنها انما اشتملت على لفظ المني ، وعن القاموس انه ماء الرجل والامرأة ، كالصحاح أيضا لكن بحذف المرأة ، إلا انه لا يبعد إرادتهما التمثيل ، نعم فيصحيح ابن مسلم (٢) عن الصادق عليهالسلام « انه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول » إلى آخره. ما قد يستفاد من فحواه نجاسته من كل ما نجس بوله ، بل وان لم ينجس قضاء لشدته ، ولان المراد شدة حقيقة المني بالنسبة إلى حقيقة البول ، مع انه قد يناقش باحتمال إرادة الشدة بالنسبة للإزالة من جهة لزاجة المني وثخانته ، وبأنه بعد انصراف المني فيه إلى الإنسان إنما يفيد أشدية مني الإنسان من بوله لا مطلقا ، وبغير ذلك.
وأما غير هذا الصحيح من المعتبرة فظاهر في إرادة مني الإنسان ، وهو منه لا بحث فيه عندنا ، بل لعله من ضروريات مذهبنا ، وربما كان في قوله تعالى (٣) :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٣) سورة السجدة ـ الآية ٧.