( ماءٍ مَهِينٍ ) دلالة عليه ، بل وفي قوله تعالى أيضا (١) ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ ) لما حكي عن المفسرين أن المراد به أثر الاحتلام ، بل في الانتصار « ان الرجز والرجس والنجس بمعنى واحد » انتهى. بل وافقنا عليه كثير من الناس أيضا.
نعم حكي عن الشافعي القول بطهارته سواء كان من رجل أو امرأة راويا له عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعائشة ، قيل وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء ، ولا ريب في خطائه ، ولعل ما في الصحيح والموثق والخبر من الاشعار بطهارته في الجملة صدر موافقة له تقية.
ففي أحدها (٢) « سأله عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال :نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة رطبة ، فإن كانت جافة فلا بأس ».
وفي الثاني (٣) قلت للصادق عليهالسلام : « يصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه؟ قال : نعم ».
وفي الثالث (٤) « سألت الصادق عليهالسلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل ، قال : لا بأس ».
وفي الرابع (٥) « سئل الصادق عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ، قال : لا أرى بأسا ، قال : إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره ، فقطب الصادق عليهالسلام في وجه الرجل إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه به » إلى آخره. أو غير التقية من وجوه قريبة سيما في بعضها ، فلا ينبغي الشك حينئذ في هذا الحكم من جهتها بعد ما عرفت.
__________________
(١) سورة الأنفال ـ الآية ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.