التصريح به ، ولعله مراد الباقين ، لغلبة تحققه في السعي إليه ، كما أنه يشترط فيه أيضا السعي إلى النظر وإن ترك في الخبر وذكر في كلام الأكثر ، لكن ظاهر لفظ القصد فيه وفي معقد إجماع الغنية ذلك ، فلو خلا النظر عن السعي أو السعي عن النظر لم يثبت الغسل ، كما أنه معتبر بحسب الظاهر أيضا القصد إلى النظر ، فلو وقع منه بغير قصد لم يثبت الغسل لظاهر النص والفتوى خصوصا عبارة المصنف.
هذا كله في السعي والنظر بعد الثلاثة ، أما لو سعى فيها لينظر بعدها فالأقوى عدم ثبوت الغسل فيهما ، للأصل وتبادر تعلق الظرف بالسعي لا بالرؤية وإن قربت اليه ، على أن الغالب اتحاد زمانهما ، ولعله كاد يكون صريح بعضهم حيث ذكره بعد فعل السعي ، خلافا للعلامة الطباطبائي في مصابيحه ، فأثبته حاكيا له عن ظاهر المعظم من حيث ظهور تعلق الظرف بالرؤية ، وبالأولى مما ذكرنا ما لو سعى فيها لينظر فيها أو بعدها خلافا له أيضا فيها ، نعم لا فرق في رؤية المصلوب بين كونه حيا وميتا ، لظاهر النص والفتوى ، كما أن ظاهر التعليل بالعقوبة في أولهما يقتضي أن لا يكون النظر لغرض شرعي كالشهادة على عينه ونحوها ، ولا يثبت الغسل حينئذ ، وكذا يقتضي كون المصلوب من المسلمين كما هو معقد إجماع الغنية ، لعدم احترام الكافر فلا عقوبة بالسعي اليه ، ولعله مراد الجميع.
وكذلك الكلام في غسل المولود فقال بعض فقهائنا كابن حمزة بوجوبه لقول الصادق عليهالسلام في موثق سماعة (١) في تعداد الأغسال : « وغسل المولود واجب » وربما ظهر من الصدوق أيضا ، والمشهور نقلا وتحصيلا الندب ، بل نسبه في المصابيح إلى الأصحاب تارة ، وأخرى إلى سائر المتأخرين ، كما أنه حكي عن ظاهر السرائر نفي الخلاف فيه ، بل في الغنية الإجماع على ذلك ، ولعله كذلك إذ لم يثبت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٣.