وإن قلنا بفوريته ، لعموم ما دل على المسارعة (١) والاستباق (٢) ولأن الأغسال السببية قد شرعت أما عقوبة كرؤية المصلوب ، أو للمبادرة إلى عمل كالتوبة ، أو للتفأل كالخروج من الذنوب لقتل الوزغ ، أو لشيء يكره البقاء عليه كمس الميت ، والكل يناسب الفورية ، قيل وهو ظاهر الأصحاب والأخبار الواردة في تلك الأسباب ، قلت : بل قد يفهم منها توقيت عند التأمل ، ولا ينتقض مثل هذا الغسل بالحدث قطعا ، للأصل وظواهر الأدلة ومحكي الإجماع ، بخلاف سابقه كما مر الكلام فيه مفصلا عند البحث بانتقاض غسل الزمان بالحدث.
وأما ما يستحب من الأغسال للزمان فإنما يكون ويوجد بعد دخوله كما هو واضح ، لظهور الإضافة في ذلك إن لم يكن أمرا بوقوعه ، وملاحظة الأدلة تغني عن تكلف الاستدلال ، نعم ظاهر التوقيت مع عدم التقييد بجزء خاص منه الاجتزاء بوقوع الفعل في أي جزء منه ، سيما إذا أمر به في الوقت ، وقد مضى سابقا الكلام في بعض الأغسال الموقتة من حيث ظهور بعض الأدلة في توقيتها بجزء خاص من الزمان.
وكيف كان فذو الوقت لا يقدم عليه إلا ما عرفت من غسل الجمعة عند إعواز الماء للدليل ، كما أنه لا يقضى إلا هو أيضا ، للأصل وفقد النص وبطلان القياس ، وظاهر الأصحاب حيث اقتصروا عليهما في الجمعة ، فما عن المفيد ـ من قضاء يوم عرفة لقول أبي جعفر عليهالسلام في خبر زرارة (٣) : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر » إلى آخره. لاستحالة الجمع بين غسل عرفة وأغسال يوم العيد ، فليحمل على القضاء ـ ضعيف ، وفيه مع أنه معارض
__________________
(١) سورة آل عمران ـ ١٢٧.
(٢) سورة الحديد ـ الآية ٢١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ١ لكنه مضمر.