مخيرا في أي جزء كما في كل غسل أضيف إلى ليل أو يوم من غير فرق بين غسل ليالي القدر وغيره ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما فيصحيح العيص بن القاسم عن الصادق عليهالسلام (١) « عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل؟ فقال : من أول الليل ، وإن شئت حين تقوم من آخره ، وعن القيام ، فقال : تقوم في أوله وآخره ».
نعم قد يشعر قوله أولا من أول الليل باستحباب ذلك مع ما فيه من المسارعة والملاقاة لسائر الزمان مغتسلا ، وعليه يحمل ما فيصحيح ابن مسلم (٢) عن أحدهما عليهماالسلام والغسل في أول الليل ، وهو يجزئ إلى آخره » وخبر ابن بكير (٣) « سأل الصادق عليهالسلام عن الغسل في رمضان ـ إلى أن قال ـ : والغسل أول الليل ، قلت : فان نام بعد الغسل قال هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك » كما يشعر به أيضا التشبيه بالجمعة لا على إرادة انحصار الاستحباب به ، وكذا ما سمعته سابقا منالخبر عنه عليهالسلام (٤) « انه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يغتسل في العشر الأواخر بين العشائين » سيما مع الإطلاق في خبر آخر (٥) وكونه فعلا. فما عساه يظهر من المصابيح من التوقيت بما بين العشاءين للعشر الأواخر لا يخلو من نظر.
ثم انه يستفاد من خبر ابن بكير عدم قادحة النوم فيه ، وعدم استحباب الإعادة كما هو مقتضى الأصول وحصول الامتثال ، وكذا بالنسبة إلى كل حدث صغير أو كبير غير النوم ، وفي المصابيح لا يعاد شيء منها بالحدث إجماعا ، فلو أعاد حينئذ شرع ، نعم قد ترجح الإعادة لاحتمال الخلل ونحوه مما يندرج تحت الاحتياط ، وكذا لو كان الغسل للفعل كغسل الإحرام أعاده لو نام بعده قبل وقوع الفعل للمعتبرة الصريحة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١٤.