العصر أو يوم السبت » وما في فقه الرضا عليهالسلام (١) « وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل » وكذا خبر سماعة (٢) « في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار ، قال : يقتضيه في آخر النهار ، فان لم يجد فليقضه يوم السبت ».
لكن الظاهر كما يرشد اليه عدم معروفية نسبة الخلاف إليهما في ذلك عدم إرادة التخصيص والتقييد في عبارتيهما ، بل ومستندهما حتى يحكم به على إطلاق موثقة ابن بكير (٣) « في رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فان فاته اغتسل يوم السبت » بل وإطلاق غيره مما دل (٤) على طلب الغسل في يوم الجمعة بناء على إرادة القضاء والأداء منه ، إذ لا داعي إلى ارتكاب إرادة الثاني مع التأييد بأولوية القضاء في سابق العصر عليه ، وكون الحكم استحبابيا مع الموافقة لإطلاق الفتوى ، فلا جهة للإشكال في ذلك من ذلك ، نعم قد يحصل في جواز القضاء في غيرهما من ليلة السبت خاصة ، وإلا فغيرها من الليالي والأيام فلم أعرف أحدا نص على شيء منها ، بل ظاهر الجميع كالأدلة العدم ، إلا ما في الفقه الرضوي (٥) « فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة » وفي البحار اني لم أر به قائلا ولا رواية.
قلت : فالأولى عدم العمل لظهور الاعراض عنه ، وأما ليلة السبت فظاهر بعضهم أنها كيومه في الاستحباب ، بل في البحار نسبته إلى ظاهر الأكثر ، وفي المجمع إلى الأصحاب كما عن الشيخ وبني إدريس وسعيد والبراج والعلامة في بعض كتبه
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.