كالشهيد ، واختاره في المصابيح ، وقال : إن القولين تكافئا في الاشتهار ، خلافا لظاهر المصنف وغيره ممن اقتصر على ذكر يوم السبت ، أو هو مع نهار الجمعة للأصل وظاهر الأخبار المتقدمة وغيرها كقول الباقر عليهالسلام في مرسل حريز (١) « لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، فمن نسي فليعد من الغد » والصادق عليهالسلام في خبر جعفر بن أحمد القمي (٢) المنقول عن كتاب العروس « من فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت » واحتمال إرادة السبت فيها لما يشمل الليل كما ترى ، كالأولوية المدعاة هنا مع عدم ظهورها ، لاحتمال اعتبار التماثل ، والاستصحاب لثبوت القضاء قبل الليل مقطوع بظاهر الأخبار ، مع أن المثبت له وهو النص ناف لما بعده ، إلا أن يتمسك في ثبوته بالإجماع ، وهو ممنوع ، لأن من الأصحاب من خص الحكم بيوم السبت ، كل ذا مع إطلاق خبر ذريح المتقدم ، وخروج نهاري السبت والجمعة منه غير قادح.
قلت : ولعل الأقوى في النظر الأول ، لما عرفته من النسبة إلى الأصحاب المؤيدة بما عن ظاهر الأكثر ، والأولوية المذكورة والمناقشة فيها تتجه لو أريد منها القطع ، أو كونها مدركا شرعيا لغير المستحب فيه ، فيكفي فيه الأدنى من ذلك ، وباستصحاب ثبوت القضاء في وجه ، ودعوى انقطاعه بظاهر الأدلة مبني على اعتبار المفهوم منها ، وهو ممنوع سيما في المقام ، لاحتمال جريان التقييد بالسبت مجرى الغالب من عدم الاغتسال بالليل ، أو يراد منه التحديد لآخر وقت الصحة ، كما لعله المنساق من نحو الأدلة ، لا لأن يوم السبت حقيقة فيما يشملها ، بل قد يقال : إن قوله (ع) : « بعد العصر » شامل له حقيقة ، فتأمل. وكذا المناقشة بأصل ثبوته أي الاستصحاب من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٢.