بل وكذا الحكم في المتولد بين الكلبين والخنزيرين أو الطاهرين ، وفاقا لصريح كشفي اللثام والغطاء وظاهر المدارك.
وخلافا لجماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني ، فحكموا بنجاسة المتولد بين النجسين مطلقا ، لكونه جزءا منهما ، فهو حقيقة منهما وان اختلفت صورته.
وفيه مع منافاته الأصول وإطلاق الأدلة انه لا حكم لتلك الجزئية بعد الاستحالة ، فهو كغيره من المستحيل من نجس العين ، كما انه لا حكم لها وان تولد من الطاهرين واندرج تحت اسم النجس مثلا ، ودعوى ان ذلك اختلاف في الصورة دون الحقيقة يدفعها فرض المسألة في خلافه كالهرة المتولدة من الكلبين ونحوها ، كدعوى الشك في شمول إطلاق اسم غير ما تولدت منه ، إذ الفرض أيضا كما عرفت تحقق الصدق وان ندر الوجود ، وما عداهما أي الكلب والخنزير فليس بنجس ، وفي نجاسة خصوص كل منالثعلب والأرنب والفأرة والوزغة عينا كالكلب وان لم نقل بها في المسوخ ، وطهارته تردد من الأصل والعمومات وصحيح الفضل (١) « سألت الصادق عليهالسلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب » إلى آخره. خصوصا إن قلنا بشمول لفظ الوحش للأولين ، وما دل (٢) على قبول الأول للتذكية ، بل والثاني أيضا ، بناء على انه من السباع ، لمعلومية عدم وقوعها على نجس العين.
وقول الصادق عليهالسلام (٣) : « لا بأس بأكله » جواب سؤال سعيد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلي من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.