الأعرج في الصحيح عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا ،كقوله عليهالسلام أيضا في صحيح إسحاق بن عمار (١) : « إن أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ » كخبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد (٢) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام قال : لا بأس بسؤر الفأرة أن تشرب منه وتتوضأ ».
وقول الكاظم عليهالسلام (٣) جواب سؤال أخيه علي في الصحيح « عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منها للصلاة؟ قال : لا بأس ، وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت منه قبل أن تموت أنبيعه من مسلم؟ قال : نعم وتدهن منه » إلى غير ذلك من الاخبار ، والعسر والحرج في التجنب عن الأخيرين خصوصا الثالث.
وما سمعته سابقا مما دل على طهارة ميتة غير ذي النفس ومنه الوزغ من الإجماع وغيره ، بل قد عرفت هناك ما يشهد للطهارة من غير هذه الجهة ، كما انه تقدم في باب الأسئار والبئر ما هو كذلك ، فلاحظ وتأمل.
ومنمرسل يونس (٤) عن الصادق عليهالسلام قال : « سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده ».
وصحيح علي بن جعفر (٥) عن أخيه عليهماالسلام « سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.