و ( ثالثها ) مسح كل من اليدين في الجملة ضرورة من المذهب ان لم يكن من الدين ، والكفين ومن الزندين إلى رؤوس الأصابع على المعروف بين الأصحاب ، بل في ظاهر الانتصار أو صريحه كصريح الغنية وعن الناصريات الإجماع عليه ، كما في المحكي عن الأمالي بعد نسبته للرواية (١) انه مضى عليه مشايخنا ، بل عنه أيضا انه من دين الإمامية للتيمم البياني قولا وفعلا في المعتبرة المستفيضة جدا إن لم تكن متواترة ، بل فيصحيح زرارة (٢) منها عن الباقر عليهالسلام « ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء » وهو نص في خلاف ما حكاه المصنف وغيره منسوبا إلى علي بن بابويه من وجوب مسح الذراعين أيضا حتى قال من جهته والأول أظهر وكان اللائق به القطع بفساده لما عرفت ، وللباء في الآية الشريفة المفسرة بالصحيح (٣) السابق ، ولعدم قدح خلافه بعد معروفية نسبه في تحصيل الإجماع هنا ، سيما مع عدم تحققه أيضا بقرينة ما سمعته من ولده في الأمالي هنا وفي الوجه ، ونصه في الهداية والفقيه وعن المقنع بخلافه من غير تردد ، مع عظم منزلة والده خصوصا عنده.
كما أن اللائق القطع برد ما يشهد له ، أو حمله على التقية ، مما فيخبر ليث المرادي (٤) عن الصادق عليهالسلام في التيمم « وتمسح بهما وجهك وذراعيك » ومضمر سماعة (٥) في الموثق « فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين » جواب سؤاله عن كيفية التيمم ، وصحيح ابن مسلم (٦) عن الصادق عليهالسلام عن التيمم « ثم ضرب بشماله الأرض ، فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه » الحديث.
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٥.