على حسب الغسل في الوضوء ، بل في الكفاية والحدائق أنه المشهور ، وشرح المفاتيح نسبته الى ظاهر الأصحاب ، كالمنتهى الى ظاهر عبارة المشايخ ، وهو كذلك ، بل لعله ظاهر المحكي عن الأمالي منسوبا الى دين الإمامية وان احتمل فيها كالمتن وبعض العبارات أو جميعها التحديد للممسوح للمنزلة والبدلية المشعرة بالمساواة في الكيفية ، سيما بعدقوله عليهالسلام (١) : « التيمم نصف الوضوء » وللمنساق الى الذهن من التيممات البيانية للسائل عن الكيفية ، بل لا يخطر بالبال غيره قبل التنبيه ، سيما مع ملاحظة كيفية الوضوء ، فلا يقدح عدم النصوصية في شيء منها على الابتداء بالأعلى حتى يتأسى به ، على أنه لو وقع في البيان لذلك السائل ابتداء بغير الأعلى لنقله ، لظهور سؤاله بإرادة الاقتداء بخصوص ما وقع من ذلك الفعل المشخص ، وانه لم يكتفبإطلاق المسح الواقع في الكتاب والسنة ، ولا أنكر عليهم في السؤال له ، فيعلم منه عدم كفايته أو يشك ، وللاحتياط اللازم المراعاة هنا سيما بعد ما عرفت من فتوى الأصحاب نصا وظاهرا ، والرضوي (٢) « تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر الى طرف الأنف » وان احتمل التحديد للممسوح أيضا ، فما عن مجمع البرهان من القول بعدم الوجوب كما عساه يظهر من المدارك للإطلاق لا يخلو من نظر.
ثم انه مر في الوضوء في كيفية الابتداء بالأعلى ما يغني عن الإعادة ، لظهور اتحادهما في ذلك بناء على القول به ، كاتحادهما أيضا في حكم الجبيرة بلا خلاف أعرفه فيه ، كما أنه قد مر في الضرب باليدين ، ويأتي في المسح عليهما ما يغني تأمله عن كثير مما ذكر هنا ، كالمسح بالكفين في حالتي الاختيار والاضطرار ، وكالنجاسة على الجبهة أو على الماسح متعدية أولا ، ونحو ذلك ، فلاحظ وتأمل جيدا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.