المسألة ، والثاني موقوف على الدليل ، واحتمال إرادته بذلك عموم البدلية والمنزلة لا وجه له ، لان البحث في طهارة الأعضاء لا التراب ، إلا أن يراد أنه كما اعتبر في الطهارة بالماء طهارة الأعضاء فكذا ما كان بمنزلته ، وفيه منع واضح ، بل قد يشهد إطلاق المنزلة لخلافه.
ولذا مال في المدارك والحدائق إلى عدم الاشتراط ، وكذا مجمع البرهان ، واليه يرجع ما عن حواشي السيد عميد الدين إذا كانت النجاسة غير متعدية جاز التيمم وإن كانت يداه نجستين ، كالمحكي عن ابن فهد أنه اشترط أحد الأمرين الطهارة أو الجفاف بحيث لا يتعدى ، ولو لا صريح الإجماع السابق المعتضد بظاهره ، وبالقطع من المحقق الذي هو بمنزلته ، وبالأصل في وجه ، وبمقتضى البدلية على الاحتمال السابق لكان القول بعدم الاشتراط متجها حتى مع التعدي لغير التراب.
ولقد أجاد في كشف اللثام حيث قال بعد نقله الاشتراط عن الشهيد : « ولا أعرف دليلا عليه إلا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق ، فيجب تقديم الإزالة كسائر الأعضاء إن كانت النجاسة مما لا يعفى عنها لكنه حكى الإجماع في حاشية الكتاب » انتهى.
وأنت خبير ان ما استثناه خارج عما نحن فيه من الاشتراط للتيمم من حيث هو ، كما أومأ إليه بتشبيهه ، على أنه لا يتم بناء على المختار من جوازه في السعة للموقتة أو مع عدم الرجاء ، وكذا لا يتم في التيمم لغيرها مما لا يعتبر فيه الضيق ، ولو لا أن الشهيد في سند الإجماع السابق لأمكن منعه على مدعيه ، لما عرفت من خلو عبارات الأصحاب عن ذلك ، بل إطلاقها سيما مع تعرضهم لما يعتبر فيه قاض بخلافه ، فتأمل جيدا.
ويعتبر العلوق مما ضرب عليه للمسح على أعضاء التيمم في المشهور بين الأصحاب نقلا مستفيضا وتحصيلا ، بل في جامع المقاصد الإجماع عليه ، وفي آيات الاحكام للفاضل الجواد الإجماع أيضا على عدم اعتباره لليدين ، بل في ظاهر المنتهى