عليهالسلام (١) : « إذا اجتمعت عليك لله حقوق أجزأك عنها غسل واحد » يراد به حقوق يوجب كل واحد منها غسلا لا وضوء وغسلا مثلا ، فبدل الغسل حينئذ إنما يقوم مقامه فيما أجزأ عنه من الأغسال.
ومن هنا يتجه القول بالتداخل حينئذ في التيممات مع تعدد الأسباب على حسب ما ذكرناه في الأغسال ، بل قد يجزئ عن الوضوء حيث يجتمع الجنابة مع الحيض مثلا على حسب الغسل ، كما انه يجزئ التيمم بدل الجنابة عن غيره لو كان معه وان لم ينوه إن قلنا به في الغسل ، خلافا للمحكي عن ظاهر الشيخ ، فاعتبر التعرض لتعيين الحدث هنا ، وهو ضعيف ، بخلاف العكس فلا يجزئ إلا مع النية بناء على المختار هناك من اعتباره في الغسل ، وإلا فبناء على عدم الاعتبار فيه يتجه هنا أيضا ذلك. لكنه احتمل في جامع المقاصد عدم الاجزاء وإن قلنا به في الغسل ، قال : لان التيمم طهارة ضعيفة مع انتفاء النص على ذلك وعدم تصريح الأصحاب ، فيتعين الوقوف مع اليقين ، وهو ضعيف كاحتمال أصل عدم جواز التداخل في التيمم للأصل ، وكون التيمم مبيحا لا رافعا ، والشك في تناول البدلية لمثل ذلك ، لوضوح منع الجميع بظهور تناول البدلية له ، وعدم الفرق بين الإباحة والرفع هنا ، ولذا ثبت التداخل في أغسال المستحاضة ونحوها مما هو مبيح لا رافع ، فالأقوى حينئذ جريان التداخل في التيمم لكن على حسب ما تقدم في الغسل من اعتبار النية وغيرها مما يعرف من ملاحظة ذلك المقام ، فلاحظ وتأمل ، كل ذا للبدلية.
وكيف كان ف ان قطعت كفاه بحيث لم يبق منهما من محل الفرض شيء سقط مسحهما قطعا وإجماعا واقتصر على مسح الجبهة ولا يسقط التيمم عنه بذلك بلا خلاف ، بل لعله إجماعي ان لم يكن ضروريا ، لقاعدة الميسور والبدلية وعدم سقوط
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ١.