من مثل ذلك أو يتعسر في كثير من المواضع ، وربما نزل ما في المنتهى عليه ، بل قد يؤيده أمور كثيرة تظهر بالتأمل في أخبار الباب وكتب الأصحاب وإن كان الأحوط ما تقدم ، وكذا الكلام في الممتزج ، فلا تقدح بعض الاجزاء الدقاق وإن منعت محلها من المماسة.
ويجوز التيمم ولكن يكره بالأرض المالحة النشاشة المسماة بالسبخة والرمل وهو معروف على المشهور بين أصحابنا نقلا وتحصيلا ، بل في المعتبر الإجماع عليه عدا ابن الجنيد ، فمنع في السبخ ، بل عن التذكرة الإجماع في السبخة من غير استثناء كالمنتهى ، حيث لم ينقل فيها خلافا إلا عن بعض الجمهور ، كما أنه نسب الجواز مع الكراهة في الرمل إلى نص الأصحاب وجامع المقاصد ، وعن التذكرة « يجوز بالرمل عندنا على كراهية » بل ظاهر المدارك أو صريحها كغيرها عدم الخلاف عندنا في جوازه بالرمل ، ومراد الجميع الجواز اختيارا مع وجود التراب كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم.
فما في إشارة السبق وتبعه الأستاذ في كشف الغطاء من التيمم به عند فقد التراب ضعيف محجوج بما سمعت ، وبتناول اسم الصعيد والأرض له قطعا وان اكتسب بسبب الحرارة تشتتا وتغيرا ما ، وما عن الجمهرة عن أبي عبيدة أن الصعيد هو التراب الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل لا يلتفت اليه ، على أنه لو كان كذلك لا دليل على جوازه في الاضطرار أيضا ، كالمحكي عن ابن الجنيد من المنع بالسبخ ولعله لذلك وفيه ما عرفت ، أوالخبر عن محمد بن الحسين (١) : « ان بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليهالسلام يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الأرض ، ومالي أن أسأله عنه ، فكتب إلى لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان ».
وفيه أنه لا تعرض فيه للسبخة ، ولا كلام في المنع من الملح ، ولعل ابن الجنيد أراد بالسبخ ما يعلو الأرض من الملح ، فلا خلاف حينئذ كما يشهد له عدم استثنائه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.