الامتزاجي ، فيرجع حينئذ عند التأمل إلى شرطية الاستهلاك كما يومي اليه ما في المنتهى أولا وغيره أيضا ، ولا تعرض فيه للخليط الذي لا يتصور فيه الاستهلاك وإن قل ، ولعل عدم تعرضهم له لعدم دخوله فيما يعتبر في المتيمم به ، بل هو راجع إلى الكف ، فيعتبر فيه الاستيعاب ، وأما ما في آخر عبارة المنتهى فمع أنه قد استشكله بعض من تأخر عنه يحتمل ما في كشف اللثام وغيره من أنه بالاعتماد يندفن بالتراب أو الكف تماس التراب إذا حركت ، لأنه لا تعلق بها وإن أورد عليه فيه بأنه يتوجه الجواز بالممتزج بنجس قليل إذا علم وصول الكف جميعها بالتحريك أو الاعتماد إلى الطاهر ، وفي جامع المقاصد أن فيه ترددا ينشأ من عدم تسمية الخليط ترابا.
إلا أنه قد يدفع الأول بأنه لا دليل على بطلان اللازم ، بل ظاهر الأدلة تناوله ، وليس ذا من تعدد الوضع أو الضرب ، بل هو من توابع الوضع الأول ، والثاني بمنع عدم التسمية في مثل ما نحن فيه ، فتأمل. وأما دعوى عدم الدليل على الاستيعاب المذكور ففيه ـ مع أصالة الشغل في وجه والاقتصار على المتيقن ـ أنه ظاهر التيمم البياني كقوله : « وضع يديه » (١) و « ضرب بكفيه الأرض » (٢) و « اضرب بكفيك الأرض » (٣) ونحوها (٤) لظهور الاسم في تمام المسمى ، فيراد تمام اليد والكف ، واحتمال صدق ذلك ولو ببعض الكف ممنوع ، ولذا يصح سلب الضرب بالكف عنه ، لكن ومع ذلك كله فالذي يقوى الاكتفاء بالاستيعاب العرفي بحيث يصدق عليه أنه ضرب بكفيه الأرض ، ولعله متحقق وإن حصل بعض الخليط كشعيرة أو تبنة ونحوهما ، بل وإن لم يكن خليط لكن لم يصل بعض أجزاء الكف كذلك ، مع أنه قد يتعذر الخلوص
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم.